ميرزا حسين النوري الطبرسي
20
مستدرك الوسائل
عليه في مرضه ؟ " فقلت له : جارية امرأته فقال : هي التي تلي ذلك منه " فقلت : نعم ، قال : " فهل أحلت له ذلك صاحبه ؟ " قلت : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : " فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها " . ( 17414 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ( 1 ) ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : " انكحها ان أردت " فقلت : أبيعها ، قال : " انا حل منها ما أحلت " . ( 17415 ) 4 - وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك ، قال : " ليشهد عليها " قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شئ فيما بينه وبين الله ؟ قال : " هي له حلال " . 24 - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ) ( 17416 ) 1 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية : نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، قال : كان لي جار يقال له : الفضل بن غياث ، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم ، فسألني أن ادخله على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأدخلته عليه ، فسأله عن عارية الفرج ، فقال أبو عبد الله
--> 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 88 وج 2 ص 302 ) . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 24 1 - الرسالة الصاغانية ص 25 .